الموسوعة الحديثية


- أمر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بقتلِ الذئبِ للمحرمِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حجاج ضعيف وقد خولف
الراوي : عبدالله بن عمر. | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/96
التخريج : أخرجه أحمد (4851)، والبيهقي (10136) واللفظ لهما، والدارقطني في ((سننه)) (2476) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (8/ 459)
4851 - حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم ، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 387)
10136 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى، حدثنا مالك بن يحيي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والفأرة والحدأة، فقيل له: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك. قال يزيد بن هارون: يعنى المحرم. الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.

سنن الدارقطني (3/ 245)
2476 - نا محمد بن مخلد، نا الحسن بن أبي الربيع، نا حبان بن هلال، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج بن أرطأة، عن وبرة، ونافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفأرة.