الموسوعة الحديثية


- أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ، قال لرسولِ اللهِ عليه السَّلامُ: أرأيْتَ إنْ وجَدْتُ مع امرأتي رجُلًا، أأُمْهِلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ قال: نَعمْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سهيل وهو ابن أبي صالح، فقد أخرج لهُ البخاري مقرونا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 930
التخريج : أخرجه مسلم (1498) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة على الزنا حدود - الشهادة في الحدود حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - الغيرة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (2/ 389)
: ‌930 - حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله عليه السلام: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: " نعم "

[شرح مشكل الآثار] (2/ 389)
: 931 - وحدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مثله فتأملنا هذا الحديث؛ لنستخرج ما فيه من الفقه ووجدنا الواجب على المسلمين تغيير المنكرات، وزجر أهلها عنها، وكان في ترك سعد الرجل الذي وجده مع امرأته على ما وجدهما عليه ترك لهما على التمادي فيما هما فيه من المعصية، وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك فكان ذلك عندنا، والله أعلم؛ لتقوم الحجة عليهما بما هما فيه حتى تقام عليهما عقوبته، وفي ذلك ما قد دل على أن مثل هذا حتى تقام عقوبته مطلق ، وفيه الحجة لمن يقول في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فقالوا: تعمدنا النظر أنهم في ذلك محمودون وأن شهادتهم عليه مقبولة، إذ كانوا إنما فعلوا ذلك؛ ليقام حد الله فيه على من يستحقه، وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولونه في هذا كما حدثنا محمد بن العباس بن الربيع، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد أخبرنا يعقوب، عن أبي حنيفة بذلك كما ذكرناه ولم يحك في شيء منه خلافا، وقد أنكر ذلك عليهم منكر، وأبطل شهادة الشهود فيه؛ لتعمدهم ما تعمدوا النظر إليه مما شهدوا به، والقول في ذلك عندنا هو القول الأول ، والله أعلم، وفي هذا الحديث أيضا إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد تركه زجر ذلك الرجل وامرأته عن ما هما عليه من تلك المعصية حتى يأتي بأربعة شهداء سواه يشهدون عليهما بذلك، ففي ذلك دليل على أنه لا تجوز شهادته في ذلك إذ كان زوج المرأة الذي يشهد عليها به كما يقول مالك، والشافعي، وسائر المدنيين في ذلك

صحيح مسلم (2/ 1135 ت عبد الباقي)
: 15 - (‌1498) وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسحاق بن عيسى. حدثنا مالك عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إن وجدت مع امرأتي رجلا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال "نعم".