الموسوعة الحديثية


- إنَّما سنَّ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ - الزَّكاةَ في الحنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ والذُّرةِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك لكنه يعتضد بمرسل [آخر]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 4/205
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1815) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10021)، والدارقطني (10021) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الزبيب زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 580)
1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 370)
10021 - حدثنا حدثنا أبو بكر قال: علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العشر في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير

سنن الدارقطني (2/ 475)
1905 - حدثنا محمد بن نوح , نا علي بن حرب , ثنا أشعث بن عطاف , ثنا العرزمي , ثنا عمرو بن شعيب , عن أبيه , قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر , والدر , والفصوص , والخرز , وعن نبات الأرض , البقل , والقثاء , والخيار , فقال: ليس في الحجر زكاة , وليس في البقول زكاة , إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب