الموسوعة الحديثية


- قُتِلَ قَتيلٌ بَينَ وادِعةَ وحَيٍّ آخَرَ، والقَتيلُ إلى وادِعةَ أقرَبُ، فقال عُمَرُ لوادِعةَ: يَحلِفُ خَمسونَ رَجُلًا منكم باللهِ: ما قَتَلْنا، ولا نَعلَمُ له قاتِلًا، ثم اغرَموا. فقال له الحارِثُ: نَحلِفُ وتُغرِمُنا؟! قال: نَعم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زهير بن معاوية ثقة، إلا أن سماعه من أبي إسحاق -وهو السبيعي- بأخرة، وقد تابعه إسرائيل بن يونس، وسماعه من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه.  
الراوي : الحارث بن الأزمع | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 513
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5054)، واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحكم بالظاهر أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة ديات وقصاص - القتل بالقسامة أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 201)
: 5054 - حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا زهير بن معاوية ، قال: ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، قال: قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب. فقال عمر لوادعة: يحلف خمسون رجلا منكم: بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلا ثم أغرموا الدية. فقال له الحارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم