الموسوعة الحديثية


- لم نُخرِج على عَهدِ رسولِ اللَّهِ، إلَّا صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من دقيقٍ أو صاعًا من أقِطٍ ، أو صاعًا من سَلتٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح دون ذكر الدقيق
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2513
التخريج : أخرجه النسائي (2514) واللفظ له، والبخاري (1508)، ومسلم (985) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 52)
2514 - أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، قال: سمعت عياض بن عبد الله، يخبر عن أبي سعيد الخدري، قال: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من دقيق، أو صاعا من أقط، أو صاعا من سلت ثم شك سفيان، فقال: دقيق أو سلت.

صحيح البخاري (2/ 131)
1508 - حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد بن أبي حكيم العدني، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

صحيح مسلم (2/ 678)
17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.