الموسوعة الحديثية


- إذا أبَقَ العبدُ إلى أرضِ الشِّركِ، فقد حلَّ دمُه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4064
التخريج : أخرجه النسائي (4052)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة عتق وولاء - العبد الآبق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 102)
4052- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه))