الموسوعة الحديثية


- أُبايِعُكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونَه بين أيديكم وأرجلِكم، ولا تعصوني في معروفٍ، فمن وفَى منكم فأجرُه على اللهِ، ومن أأصاب من ذلك شيئًا فأخذ به من الدنيا فهو له كفارةٌ وطهورٌ، ومن ستره اللهُ فذلك إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفرَ له
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 26
التخريج : أخرجه البخاري (7468) واللفظ له، ومسلم (1709).
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة حدود - الحدود كفارة حدود - تحريم السرقة رقائق وزهد - ستر المسلم على نفسه لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 138)
7468- حدثنا عبد الله المسندي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: ((بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)).

[صحيح مسلم] (3/ 1333 )
((41- (‌1709) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير. كلهم عن ابن عيينة (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس. فقال (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه))). 42- (1709) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: فتلا علينا آية النساء: أن لا يشركن بالله شيئا الآية [60 /الممتحنة /12]. 43- (1709) وحدثني إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا خالد عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت. قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضا بعضا. (فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له). 44- (1709) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابجي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي. فالجنة، إن فعلنا ذلك. فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله.