الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ، يرفعُهُ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 342
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3951)، والبيهقي (15564) معلقًا واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نفقة - النفقات نفقة - نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة - نفقة المتوفى عنها زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 40)
3951 - نا حامد بن محمد الهروي , نا علي بن عبد العزيز , نا محمد بن عبد الله الرقاشي , نا حرب بن أبي العالية , عن أبي الزبير , عن جابر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 540)
[15564] وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشى قال: حدثنا حرب بن أبى العالية، عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحامل المتوفى عنها زوجها: "لانفقة لها".