الموسوعة الحديثية


- مَن كشفَ خِمارَ امرأةٍ ونظر إليها فقد وجبَ الصداقُ دخل بها أمْ لم يدخلْ
خلاصة حكم المحدث : مع إرساله فيه ابن لهيعة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/330
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (214)، والدارقطني (3/307) واللفظ له، والبيهقي (14880)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص185)
214- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كشف المرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق))

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 307)
232- نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا بن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 256)
14880- وروى فى ذلك عن النبى-صلى الله عليه وسلم- بإسناد مرسل كما أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى الليث حدثنى عبيد الله بن أبى جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثوبان أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق )). {ت} قال وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وعروة بن الزبير وأبى بكر بن حزم وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبى الزناد وزيد بن أسلم ورواه ابن لهيعة عن أبى الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبى-صلى الله عليه وسلم- مرسلا:(( من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل )). ولم يذكر مذهب هؤلاء وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به والله أعلم.