الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف بالأمانةِ، فليس منَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بريدة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 8
التخريج : أخرجه أبو داود (3253)، والبزار (4426) واللفظ لهما، وأحمد (22980) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالأمانة أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به رقائق وزهد - الأمانة اعتصام بالسنة - مخالفة السنة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 223)
: ‌3253 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 307)
: ‌4426- وحدثناه نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر عن ليث، عن عثمان ولم ينسبه ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة)
: ‌22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا ".