الموسوعة الحديثية


- قال سعيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ : قضى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه في الإبهامِ والتي تليها نصفَ دِيَةِ الكَفِّ، وفي الوُسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الخنصَر ستًّا، قال سعيدٌ : حتى وجد كتابًا عند آلِ عَمرو بنِ حزمٍ يزعمون أنه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فيه : وفي كلِّ أُصبعٍ عشرٌ، قال سعيد : فصارت إلى عشرٍ عشرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح متصل إلى ابن المسيب، فإن كان سمعه من عمر رضي الله عنه فذاك
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/282
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17698)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9524)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (11/ 57) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 384 ت الأعظمي)
: 17698 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي ‌الخنصر ‌ستا، حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الأصابع كلها سواء فأخذ به

الأوسط لابن المنذر (13/ 267)
: 9524 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان - أو حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري - عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى [عشرا] وفي البنصر تسعا، وفي ‌الخنصر [‌ستا]، حتى وجد كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن في الأصابع كلها سواء فأخذ به. لفظ عبد الرزاق

المحلى بالآثار (11/ 57)
: وبه إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي ‌الخنصر ‌ستا