الموسوعة الحديثية


- منِ اغتبطَ مؤمنًا قَتلًا فَهوَ قوَدُ يدِه والمؤمنونَ عليهِ كافَّةً، لا يحلُّ لرجلٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يُؤويَه أو ينصرَه، فمن آواهُ أو نصرَه فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يُقبَلُ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث الثوري
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 7/107
التخريج : لم نقف عليه إلا عند أبي نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/ 98) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال غصب وضمانات - نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (7/ 98)
: • حدثنا سليمان بن أحمد ثنا عمرو بن ثور الجذامي ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتبط مؤمنا قتلا فهو ‌قود ‌يده والمؤمنون عليه كافة، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤويه أو ينصره، فمن آواه أو نصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث الفريابى