الموسوعة الحديثية


- أتتِ امرأتانِ [رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وفي أيديِهما سِوارانِ مِن ذهبٍ فقال لهُما : أتؤدِّيانِ زكاتَهُ ؟ فقالَتا : لا، قال فقال لهُما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ] أتُحِبانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ بسِوارينِ من نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاتَه.
خلاصة حكم المحدث : تضعيف الترمذي وقوله: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. مؤول وإلا فخطأ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/222
التخريج : أخرجه الترمذي (637)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - منع الزكاة زينة اللباس - لبس الذهب للنساء

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 20)
637- حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: ((أتؤديان زكاته؟))، قالتا: لا، قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟))، قالتا: لا، قال: ((فأديا زكاته)): وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، ((والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء))