الموسوعة الحديثية


-  أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الفَأرَةِ، والغُرابِ، والذِّئبِ، قال: قيل لابنِ عُمَرَ: الحَيَّةُ، والعَقرَبُ؟ قال: قد كان يُقالُ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4737
التخريج : أخرجه أحمد (4737) واللفظ له، والدارقطني (2/232)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 359)
4737- حدثنا ابن نمير، أخبرنا حجاج، عن وبرة، عن ابن عمر قال: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة، والغراب، والذئب)) قال: قيل لابن عمر (( الحية، والعقرب))؟ قال: قد كان يقال ذلك

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232)
66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة