الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم، فلا يضَعْ نَعْلَيْه عن يمينِه، ولا عن يَسارِه، فتكونَ عن يمينِ غيرِهِ، إلَّا ألَّا يكونَ على يَسارِه أحدٌ، ولْيَضَعْهما بين رِجلَيْه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح بن رستم كثير الخطأ، وعبد الرحمن بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان [لكنه يتقوى بشاهده]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 302
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن ماجه (1432) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء

أصول الحديث:


[شرح السنة للبغوي] (2/ 95)
: 302 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي، نا عثمان بن عمر، نا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون على يساره أحد، وليضعهما بين رجليه وفرع أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله، فتركها من ورائه، أو عن يمينه، أو متباعدة عنه من بين يديه، فتعقل بها إنسان، فتلف أن عليه الضمان، كمن وضع حجرا في غير ملكه.

سنن أبي داود (1/ 248 ط مع عون المعبود)
: 654 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا صالح بن رستم أبو عامر ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن يوسف بن ماهك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه.

سنن ابن ماجه (1/ 460 ت عبد الباقي)
: ‌1432 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك