الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4055
التخريج : أخرجه أحمد (1879)، والطبراني (11/434) (12232) باختلاف يسير، والحاكم (7405) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 371)
1879- حدثنا مروان، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز)) قال ابن عباس: (( أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 434)
12232- حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن خصيف، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير المصمت، فأما أن يكون سداه، أو لحمته حريرا فلا بأس بلبسه , ونهى عن الإناء الفضة.

المستدرك على الصحيحين (4/ 212)
7405- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه