الموسوعة الحديثية


- أو يكفرَ بعدَ إسلامِه [يعني حديث: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بثلاثٍ، أن يَزنيَ بعدَ ما أُحْصِنَ أو يقتُلَ إنسانًا فيُقتلُ أو يَكْفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلُ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/210
التخريج : أخرجه النسائي (4058)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (320)، وابن منده في ((الإيمان)) (260) جميعا بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة إيمان - أعمال تنافي الإيمان ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 103)
: 4058 - أخبرنا مؤمل بن إهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج ، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد ، عن ‌عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعد ما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، ‌أو ‌يكفر ‌بعد ‌إسلامه فيقتل.

الأحاديث المختارة (1/ 445)
: 320 - أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الحرفي كتابة أن عبد الرحمن بن حمد بن الحسن أخبرهم - إجازة إن لم يكن سماعا - أنا أحمد بن الحسين بن الكسار الدينوري، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق، أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي، أنا مؤمل بن إهاب، ثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن ‌عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزني بعدما أحصن أو يقتل إنسانا فيقتل، ‌أو ‌يكفر ‌بعد ‌إسلامه فيقتل. كذا رواه النسائي.

الإيمان - ابن منده (1/ 413)
: 260 - أنبأ علي بن عباس، بغزة، ثنا محمد بن حماد، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، عن سالم أبي النضر، عن بشر بن سعيد، قال: قال ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسانا فيقتل، ‌أو ‌يكفر ‌بعد ‌إسلامه ". رواه الثوري، عن أبي النضر، عن بشر، عن ‌عثمان