الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن مُزَينةَ أَتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسَأَلَه: كيف تَرى في ضالَّةِ الغَنمِ؟ قال: طعامٌ مَأكولٌ لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، احبِسْ على أخيكَ ضالَّتَه، قال: يا رسولَ اللهِ، فكيف تَرى في ضالَّةِ الإبلِ؟ قال: ما لكَ ولها؟! معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، وليس يُخافُ عليها الذِّئبُ، تَأكُلُ الكَلأَ ، وتَرِدُ الماءَ حتى يَأتيَ طالبُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4730
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1710) بنحوه، وأحمد (6746) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (12/ 159)
: 4730 - ووجدنا يونس قد حدثنا قال: حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: " طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته " قال: يا رسول الله ، فكيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: " ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، وليس يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ، وترد الماء، حتى يأتي طالبها " ⦗

سنن أبي داود (2/ 136 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس.

مسند أحمد (11/ 358 ط الرسالة)
: 6746 - حدثنا الحسين، حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحارث-، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه سمع رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها "، قال: فضالة الغنم؟ قال: " لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: " عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش - وهي المظال - فعليه القطع "، قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع "، قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيه وفي الركاز الخمس "