الموسوعة الحديثية


- مَن زوَّجَ فتاتَه، فلا يَنظُرَنَّ إلى ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/180
التخريج : أخرجه أبو داود (4113) بنحوه، وأحمد (6756)، والخرائطي في ((مكارم الخلائق)) (457)، بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح الإماء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ستر العورة - الركبة والسرة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 64)
4114 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع

[مسند أحمد] مخرجا (11/ 369)
6756 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد، قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته

مكارم الأخلاق للخرائطي (ص: 156)
457 - حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا سوار أبو حمزة المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج الرجل أمته أو أجيره، فلا يرى ما بين سرته وركبته؛ فإنه من العورة