الموسوعة الحديثية


- المجلسُ بالأمانةِ إلَّا ثلاثَ مجالسَ سفْكُ دمٍ حرامٍ أو فرجٌ حرامٌ أو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أخي جابر بن عبدالله وهو مجهول وفيه أيضا عبدالله بن نافع الصائغ روى له مسلم وغيره وفيه كلام
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 3/128
التخريج : أخرجه أبو داود (4869) واللفظ له، وأحمد (14734)
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - المجالس أمانة ديات وقصاص - تحريم القتل آداب المجلس - ما يجوز من نقل الحديث وإفشاء السر رقائق وزهد - الأمانة مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 268)
4869- حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 342)
14734- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حق