الموسوعة الحديثية


- عن زَيدِ بنِ أسْلَمَ في هذه الآيةِ: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106]  الآيةَ، قال: ذلك كان في رَجُلٍ تُوفِّيَ، وليس عِندَهُ أحدٌ مِن أهلِ الإسلامِ، وذلك في أوَّلِ الإسلامِ والأرضُ حَربٌ، والناسُ كُفَّارٌ، إلَّا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابَهُ بالمَدينةِ، وكان الناسُ يتَوارَثونَ بالوَصيَّةِ، ثم نُسِخَتِ الوَصيَّةُ، وفُرِضَتِ الفَرائضُ، وعمِلَ بها المُسلِمونَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عياش، فقد أخرج له مسلم في الشواهد، وهو ممن يكتب حديثه.
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 471
التخريج : أخرجه الطبري (12969) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 470)
: وكما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عياش، عن ‌زيد بن أسلم في هذه الآية: {‌شهادة ‌بينكم ‌إذا ‌حضر ‌أحدكم الموت} [المائدة: 106] الآية، قال: " ذلك كان في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب، ‌والناس ‌كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية، وفرضت الفرائض، وعمل بها المسلمون " قال أبو جعفر: وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية، والله الموفق للصواب

تفسير الطبري (11/ 189 ط التربية والتراث)
: 12969- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن ‌زيد، في قوله:"يا أيها الذين آمنوا ‌شهادة ‌بينكم ‌إذا ‌حضر ‌أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم"، الآية كلها. قال: هذا شيء [كان] حين لم يكن الإسلام إلا بالمدينة، وكانت الأرض كلها كفرا، فقال الله تعالى ذكره:"يا أيها الذين آمنوا ‌شهادة ‌بينكم ‌إذا ‌حضر ‌أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم"، من المسلمين ="أو آخران من غيركم"، من غير أهل الإسلام ="إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت"، قال: كان الرجل يخرج مسافرا، والعرب أهل كفر، فعسى أن يموت في سفره، فيسند وصيته إلى رجلين منهم