الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلينِ اختَصما إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في متاعٍ ليسَ لواحدٍ منهُما بيِّنةٌ فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استَهِما على اليمينِ ما كانا أحبَّا ذلِكَ أو كرِها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 724
التخريج : أخرجه البيهقي (11699) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3616)، وابن ماجه (2346) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 67)
11699- أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المقرئ حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة: أن رجلين اختصما إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها )).

[سنن أبي داود] (3/ 311)
‌3616- حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 786 )
‌2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، ((فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها)).