الموسوعة الحديثية


- [عن إبْراهيمَ النَّخَعيِّ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه] وزادَ فيه: فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كان الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرَأَوا أنَّ عُمَرَ أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع وضعيف
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6 / 519
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 88) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - القود من القاتل أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم ديات وقصاص - التشديد في قتل الذمي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 518)
: [[4765]] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا ابن ناجية، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عيسى بن يونس، عن جابر - أو قال: صاعد - عن الشعبي قال: قتل رجل من ‌المسلمين ‌رجلا ‌من ‌الحيرة نصرانيا، فقتله به عمر رضي الله عنه. هذا منقطع، وراويه ضعيف.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 88)
ثنا بن ناجية ثنا هاشم ثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي قال قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الحيرة نصرانيا فقتله به عمر.