الموسوعة الحديثية


- ليس فيما دُونَ خَمسَةِ أوْساقٍ زَكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّون مَخْتومًا.  
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "والوسق ستون مختوما"
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11564
التخريج : أخرجه أبو داود (1559)، وأحمد (11564)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - مقدار الوسق زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 94)
1559- حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما))، قال أبو داود: ((أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد)).

[مسند أحمد] (18/ 115)
11564- حدثنا يعلى، حدثنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما)).