الموسوعة الحديثية


- ما مِن نفسٍ تُقتَلُ إلَّا كان على ابنِ آدَمَ كِفْلًا منه لأنَّه أوَّلُ مَن سنَّ القَتْلَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر تفرد به عمرو بن عاصم وخالف سليمان أصحاب الأعمش في إسناده فقال عن عبد الله بن مرة عن شقيق ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/346
التخريج : أخرجه الترمذي (2673)، وأحمد (4123) كلاهما بلفظه مطولًا، وأخرجه البخاري (3335)، ومسلم (1677) كلاهما باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إثم من سن القتل رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال رقائق وزهد - من سن سنة حسنة أو سيئة مظالم - شؤم المعصية وبركة الطاعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 346)
: 2186 - حدثنا أحمد قال: نا بشر بن آدم قال: نا عمرو بن عاصم الكلابي قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ‌من ‌نفس ‌تقتل ‌إلا كان على ابن آدم كفلا منه، لأنه أول من سن القتل لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر، تفرد به: عمرو بن عاصم وخالف سليمان أصحاب الأعمش في إسناده، فقال: عن عبد الله بن مرة، عن شقيق "، ورواه الثوري، وغيره: عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي الأحوص

سنن الترمذي (5/ 42)
: ‌2673 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، وعبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك لأنه أول من أسن القتل وقال عبد الرزاق: سن القتل. هذا حديث حسن صحيح

[مسند أحمد] (7/ 193 ط الرسالة)
: ‌4123 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك بأنه أول من سن القتل ".

[صحيح البخاري] (4/ 133)
: ‌3335 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل.

[صحيح مسلم] (5/ 106)
: 27 - (‌1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، (واللفظ لابن أبي شيبة)، قالا: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل . [صحيح مسلم]
(5/ 107):
27 - (1677) وحدثناه عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير . (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس . (ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي حديث جرير، وعيسى بن يونس: لأنه سن القتل. لم يذكرا: أول‌‌ .