الموسوعة الحديثية


- أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ وأُختٍ لأبوَينِ، فأعْطى الزَّوْجَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ، وقال: حَضَرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح.
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1356/3
التخريج : أخرجه أحمد (21639) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - تعليم الفرائض فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 501 ط الرسالة)
: 21639 - حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، عن زيد بن ثابت: أنه سئل ‌عن ‌زوج، ‌وأخت لأم وأب " فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف "، فكلم في ذلك، فقال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك "