الموسوعة الحديثية


- المُكاتَبُ يُعتَقُ منه بقَدرِ ما أدَّى، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدرِ ما عَتَقَ منه، ويَرِثُ بقَدرِ ما عَتَقَ منه.
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفًاً ومرسلاً، وفي إسناده اختلاف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/278
التخريج : أخرجه أبو داود (4581) مفرقاً باختلاف يسير، والنسائي (4811) واللفظ له، وأحمد (1984) مختصراً بنحوه
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد حدود - حد المكاتب فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 193)
4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن النسائي] (8/ 46)
4811- أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال: حدثنا يزيد- يعني ابن هارون- قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه))

[مسند أحمد] (3/ 444 ط الرسالة)
1984- حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب: (( يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد))