الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ فأمَر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجُلِد الحدَّ ثمَّ أُخبِر أنَّه قد أَحصَن فأمَر به فرُجِم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بن جريج إلا بن وهب
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/321
التخريج : أخرجه أبو داود (4438)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7211)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (818) باختلاف يسير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 258 ط مع عون المعبود)
‌4438- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا، (ح)، ونا ابن السرح المعنى، أنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ((أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم)) قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصائه فرجم

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 293)
7211- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه و سلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير أبي وهب

المنتقى لابن الجارود (ص: 208)
818- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه (( أن رجلا، زنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم قال أبو محمد: رواه عثمان بن عمر، وأبو عاصم، وغيرهما، فقالوا: إن رجلا زنى فجلد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم