الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مسِّ الذكرِ
خلاصة حكم المحدث : قال بعضهم عن جابر رضي الله عنه لا يصح
الراوي : [محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان] | المحدث : البخاري | المصدر : التاريخ الكبير الصفحة أو الرقم : 6/436
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (34)، والبيهقي (651) كلاهما بمعناه تاما.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التاريخ الكبير للبخاري (معتمد)
(6/ 435) عقبة بن عبد الرحمن بن معمر. عن ابن ثوبان. روى عنه ابن أبي ذئب، مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ في مس الذكر. وقال بعضهم: عن جابر، رضي الله عنه، ولا يصح. أرى أخا عبد الله الأنصاري، وزيد.

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 77) 34- حدثنا عبد الله بن نافع ، وابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عقبة بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ.

السنن الكبير للبيهقي (1/ 395)
651- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الله بن نافع، وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. وزاد ابن نافع فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرا، وزاد أبو سعيد في حديثه قال الشافعي: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما يقال أفضى بيده مبايعا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا، وإلى ركبتيه راكعا.