الموسوعة الحديثية


- من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يقبضَهُ ويستوفيَهُ إلَّا أن يُشْرِكَ فيهِ أو يولِّيَهُ أو يقيلَهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/2
التخريج : لم نقف عليه إلا عند عبد الرزاق (8/ 49) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - الأمانة في التجارة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 49 ت الأعظمي)
: وأما ابن جريج فقال: أخبرني ‌ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال: من ابتاع طعاما فلا ‌يبعه ‌حتى ‌يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله