الموسوعة الحديثية


- عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده في نهاية الصحة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 2/31
التخريج : أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والبيهقي في ((السنن الصغير))، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة النساء وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي)
: 134 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن ‌عمر ، أنه كان يقول: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته، وجسها بيده، من الملامسة. فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء.

الأم للإمام الشافعي (1/ 29 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

[السنن الصغير للبيهقي] (1/ 25)
: وأخبرنا أبو زكريا، أنا أبو الحسن الطرائفي، نا عثمان بن سعيد الدارمي، نا يحيى بن بكير، نا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء