الموسوعة الحديثية


- بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصدقُ أهلَ اليَمَنِ، فأمَرَني أن آخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، فعَرَضوا عليَّ أن آخُذَ ما بَينَ الأربَعينَ والخَمسينَ، وما بَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بَينَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فقدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني ألَّا آخُذَ فيما بَينَ ذلك، وزَعَمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : معاذًا | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 198/8
التخريج : أخرجه أحمد (22084)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1021)، والطبراني (20/ 124) (249) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة البقر زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - ما لا زكاة فيه أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (36/ 402 ط الرسالة)
: 22084 - حدثنا معاوية بن عمرو وهارون بن معروف، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب؛ وقال هارون في حديثه: قال: وقال حيوة: عن ابن أبي حبيب، وقال معاوية: عن حيوة، عن يزيد، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن ‌معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أصدق ‌أهل ‌اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - قال هارون: والتبيع: الجذع أو الجذعة - ومن كل أربعين مسنة، قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين - قال هارون: ما بين الأربعين - والخمسين ، وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المئة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمئة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك - وقال هارون: فيما بين ذلك شيئا - إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها

الأموال - أبو عبيد (ص474)
: 1021 - قال: حدثنا أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، أن ‌معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أصدق ‌أهل ‌اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال: والتبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتابيع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها

[المعجم الكبير للطبراني] (20/ 124)
: 249 - حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، ثنا أبي، ثنا خالد بن عبد الرحمن، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن علي بن الحكم، عن ‌معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أصدق ‌أهل ‌اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين والمائة ثلاث مسنات أو أربع أتابيع، وأمرني أن لا آخذ دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة ، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها والأوقاص: الصغار