الموسوعة الحديثية


- والبكرُ يستأذِنُها أبوها [يعني حديث: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ يَسْتأذِنُها أبوها في نفْسِها، وإذْنُها في صُماتِها". ورُبَّما قالَ: "وصُماتُها إقْرارُها".]
خلاصة حكم المحدث : [لفظة] أبوها ليس بمحفوظ
الراوي : عبدالله بن الفضل | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/24
التخريج : أخرجه مسلم (1421)، والنسائي (3264) واللفظ لهما، وأبو داود (2098) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 24)
: 2394 - وحديث زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل والبكر يستأذنها أبوها أبوها ليس بمحفوظ، قاله أبو داود وغيره

[صحيح مسلم] (2/ 1037)
(1421) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير، يخبر عن ابن عباس، وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها

سنن النسائي (6/ 158)
: 3264 - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن ‌الفضل، عن نافع بن جبير عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها صماتها "

سنن أبي داود (2/ 232)
2098 - حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. وهذا لفظ القعنبي