الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكِلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ والغنمِ، وقالَ : إذا ولغَ الكَلبُ في الإناءِ فاغسِلوهُ سبعَ مرَّاتٍ، وعفِّروهُ الثَّامنةَ بالتُّرابِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 335
التخريج : أخرجه النسائي (336) واللفظ له، وأخرجه مسلم (280) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ولوغ الكلب في الإناء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (1/ 177)
336- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، عن شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب))

[صحيح مسلم] (1/ 235)
(280) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما بالهم وبال الكلاب؟)) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب)) (280) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، ح، وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد، من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى