الموسوعة الحديثية


- تُقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : خطأ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7370
التخريج : أخرجه البخاري (6789، 6790) مفرقاً، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 160)
6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.

[صحيح البخاري] (8/ 160)
‌6790- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع يد السارق في ربع دينار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1312 )
((1- (‌1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1312 )
(((1684)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد)).