الموسوعة الحديثية


- ومن كلِّ عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة مطرح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/68
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7077) بلفظه تامًا، وأبو داود (1573)، والبيهقي في ((الصغير)) (1198) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (6/ 68)
ومن طريق عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن كل عشرين دينارا نصف دينار".

مصنف عبد الرزاق (4/ 89)
7077 - عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل، والرقيق، فأما الإبل، والبقر، والشاء، فلا، ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم

سنن أبي داود (2/ 100)
1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

السنن الصغير للبيهقي (2/ 54)
1198 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهما، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك قال: ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول