الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكِلابِ إلَّا كَلبَ صيدٍ ، أو كَلبَ ماشيةٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/90
التخريج : أخرجه الترمذي (1488) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1571) باختلاف يسير، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أخرجه البخاري (3323)
التصنيف الموضوعي: صيد - قتل الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 79)
1488- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب ماشية))، قال: قيل له إن أبا هريرة كان يقول: ((أو كلب زرع))، فقال: إن أبا هريرة له زرع: هذا حديث حسن صحيح.

[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
((46- (‌1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا)).

[صحيح البخاري] (4/ 130)
‌3323- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)).