الموسوعة الحديثية


- أنَّ سَعيدَ بنَ المسَيِّبِ كان يقولُ: لا رِبَا في الحيوانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما نهى في بَيعِ الحَيوانِ عن ثلاثٍ: عن المضامينِ والملاقيحِ وحَبَلِ الحَبَلةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/494
التخريج : أخرجه مالك (2411)، والشافعي في ((الأم)) (3/ 37)، وعبد الرزاق (14137)، والمروزي في ((السنة)) (206) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملاقيح والمضامين ربا - الربا في الحيوان ربا - ما يقع فيه الربا

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 946 ت الأعظمي)
: 2411 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ؛ أنه قال: لا ربا في الحيوان. وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، ‌والملاقيح، وحبل حبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. ‌والملاقيح: ما في ظهور الجمال.

الأم للإمام الشافعي (3/ 37 ط الفكر)
: (قال الشافعي): أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن المضامين ‌والملاقيح وحبل الحبلة

مصنف عبد الرزاق (8/ 20 ت الأعظمي)
: 14137 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سئل ابن المسيب عنه فقال: لا ربا في الحيوان، وقد نهي عن المضامين، ‌والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين: ما في أصلاب الإبل، ‌والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة،

السنة للمروزي (ص60)
: 206 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: ليس في الحيوان ربا إلا المضامين، ‌والملاقيح، وحبل الحبلة