الموسوعة الحديثية


- خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إن اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه إلا إن اللهَ قد فرض فرائضَ وسنَّ سننًا وحدَّ حدودًا وأحلَّ حلالًا وحرَّم حرامًا وشرع الدينَ فجعله سهلًا سمحًا واسعًا ولم يجعلْه ضيِّقًا ألا إنه لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له ولا دينَ لمن لا عهدَ له ومن نكثَ ذمةَ اللهِ طلبه ومن نكثَ ذمتي خاصمتُه ومن خاصمتُه فلَجتُ عليه ومن نكثَ ذمتي لم ينلْ شفاعتي ولم يردْ علىَّ الحوضَ ألا إن اللهَ لم يرخصْ في القتلِ إلا ثلاثةً مرتدٌّ بعدَ إيمانٍ أو زانٍ بعدَ إحصانٍ أو قاتلُ نفسٍ فيُقتلُ بقتلِه ألا هلْ بلغتُ
خلاصة حكم المحدث : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/177
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2458)، والطبراني (11/213) (11532)
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد رقائق وزهد - الأمانة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (4/ 343 ت حسين أسد)
: ‌2458 - حدثنا وهب، حدثنا خالد، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وإن الله فرض فرائض وسن سننا، وحد حدودا، وأحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الإسلام، وجعله سهلا سمحا واسعا، ولم يجعله ضيقا. " يا أيها الناس إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه الله، ومن نكث ذمتي خاصمته ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. ألا إن الله لم يرخص في القتل إلا في ثلاث: مرتد بعد إيمان، وزان بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بها. اللهم هل بلغت؟ ".

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 213)
: ‌11532 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا خالد، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، ألا إن الله فرض فرائض، وسن سننا، وحد حدودا، أحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الدين، فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي، ولم يرد علي الحوض ألا إن الله عز وجل لم يرخص في القتل إلا ثلاثا: مرتد بعد إيمان، أو زان بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بقتله ألا هل بلغت ".