الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقول لا ينكحُ المُحرمُ ولا يخطبُ على نفسه ولا على غيرِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/228
التخريج : أخرجه مالك (1270) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص254) واللفظ لهما ، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 151) .
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج نكاح - نكاح المحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 506 ت الأعظمي)
: 1270 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: ‌لا ‌ينكح ‌المحرم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره.

مسند الشافعي (ص254)
: أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لا ‌ينكح ‌المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 151)
: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب . قال الحميدي ، ثم قال سفيان بعد ذلك: لا أدري ، ولا يخطب في الحديث أم لا؟ فأما في حديث ابن عمر قوله فليس فيه شك