الموسوعة الحديثية


- إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذ حريرًا فجعَله في يَمينِه، وأخَذ ذَهَبًا فجعَله في شِمالِه، ثُم قال: إنَّ هذيْنِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لشواهده
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 935
التخريج : أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وأحمد (935)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 89 ط مع عون المعبود)
‌4057- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني: الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: ((إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)).

[سنن النسائي] (8/ 274)
((5144- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي))

[مسند أحمد] (2/ 250 ط الرسالة)
((935- حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: (( ‌إن ‌هذين ‌حرام ‌على ‌ذكور ‌أمتي)) ))