الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا جاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصدقةٍ، بمثلِ البيضةِ من الذهبِ، فقال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : خُذْها، فهي صدقةٌ، وما أملِكُ من غيرِها، فأعرضَ عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أن أعادَ عليه القولَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ أخَذها ورماهُ بها رميةً، لو أصابَتْهُ لأوجَعتْهُ ثمَّ قال : يأتي أحدُكم بما يملكُ، فيقولُ : هذه صدقةٌ، ثمَّ يقعدُ يتكفَّفُ وجوهَ النَّاسِ، خيرُ الصَّدقةِ ما كان عن ظهرِ غنًى
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/415
التخريج : أخرجه الدارمي (1/ 479)، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (2/ 186)، وابن خزيمة (4/ 98) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه صدقة - أي الصدقة أفضل صدقة - كراهة التصدق بكل المال صدقة - الصدقة عن ظهر غنى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (1/ 479)
1659 - أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ثم قال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 186)
1119- ثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المغازي، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، فوالله ما لي غيرها. فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، فقال: "هاتها" مغضبا، فحذفه بها حذفة، ولو أصابه لعقره أو أوجعه، ثم قال: "يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره، فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به". فأخذ الرجل ماله، فذهب.

صحيح ابن خزيمة (4/ 98)
2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق يذكر، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن، وقال الدورقي: مثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المعادن، وقالا: فقال: يا رسول الله، خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه، ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيسر، فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قال له الرابعة، فقال: هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره، ثم قال " يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه