الموسوعة الحديثية


- قلتُ لابنِ عمرَ إنَّ لي مالًا فإلى من أدفعُ زكاتَهُ فقال ادفعْها إلى هؤلاءِ القومِ يعني الأمراءَ قلتُ إذًا يتخذونَ بها ثيابًا وطِيبًا فقال وإن اتَّخذوا بها ثيابًا وطِيبًا ولكن في مالِكَ حقٌّ سِوَى الزكاةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قزعة بن يحيى | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/380
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1800)، وابن أبي شيبة (10289) كلاهما بلفظه .
التصنيف الموضوعي: زكاة - دفع الزكاة إلى السلطان زكاة - فرض الزكاة زكاة - في المال حق سوى الزكاة زكاة - تعفف الإمام عن تناول الصدقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


الأموال - أبو عبيد (ص681)
: ‌1800 - قال: حدثنا معاذ، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن رياح بن عبيدة، عن قزعة، قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا، فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا. فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا، ولكن في مالك حق سوى الزكاة

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 156)
10289- حدثنا معاذ بن معاذ ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، قال : حدثني رياح بن عبيدة ، عن قزعة ، قال : قلت لابن عمر : إن لي مالا ، فإلى من أدفع زكاته ؟ قال : ادفعها إلى هؤلاء القوم ، يعني الأمراء ، قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا ، قال : وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ، ولكن في مالك حق سوى الزكاة ، يا قزعة.