الموسوعة الحديثية


- رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال رضي اللهُ عنه قال شيخُنا : يَغلِبُ على الظَّنِّ أنه ابنُ عباسٍ : السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجَِنازَةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثم يَقرَأَ فاتحةَ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأولى، يُسِرُّها في نفسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدعاءَ في التكبيراتِ الثلاثِ، لا يَقرَأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسَلِّمَ

أصول الحديث:


نتائج الأفكارفي تخريج أحاديث الأذكار (2/ 10)
أنا أبو الحسن بن أبي المجد، قرأت عليه عن ست الوزراء بنت عمر التنوخية إجازة إن لم يكن سماعاً. قالت: أنا أبو عبد الله الزبيدي، أنا أبو زرعة المقدسي، أخبرنا أبو الحسن السلار، أنا أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس الأصم، أنا أبو الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه -قال شيخنا: يغلب على الظن أنه ابن عباس-: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يسرها في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم. هذا حديث غريب أخرجه البيهقي من هذا الوجه. ومطرف ضعيف. لكن قال البيهقي: تابعه عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهري في الفاتحة، ثم ساقه من رواية يونس عن الزهري، ولم يذكر فيه الفاتحة. وثبت ذكرها في [صحيح البخاري] من طريق طلحة بن عبد الله، عن ابن عباس.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 90)
: 587 - أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت ابن ‌عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة، يقول: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة.