الموسوعة الحديثية


- أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ جاءتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفيه وتوضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتَّى يجيءَ ذلك الوقتُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 1/239
التخريج : أخرجه البخاري (228)، والترمذي (125)، والبيهقي (1645)، والدارقطني (788) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر المستحاضة أن تجتنب حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم صلاة - شروط الصلاة غسل - غسل المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 55)
: 228 - حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم ‌توضئي ‌لكل ‌صلاة، ‌حتى ‌يجيء ‌ذلك ‌الوقت.

سنن الترمذي (1/ 217)
: 125 - حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، وعبدة، وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، قال أبو معاوية في حديثه: وقال: ‌توضئي ‌لكل ‌صلاة ‌حتى ‌يجيء ‌ذلك ‌الوقت، وفي الباب عن أم سلمة، حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي: أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة

السنن الكبير للبيهقي (2/ 485 ت التركي)
: 1645 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى". قال: قال أبى: "ثم توضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت". رواه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى دون قول عروة. وقول عروة فيه صحيح.

سنن الدارقطني (1/ 382)
: 788 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، نا عمرو بن علي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: نا يحيى بن سعيد القطان، ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبو معاوية، ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، نا بن كرامة، نا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، - وقال يحيى: - أخبرني أبي، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟، قال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي وصلي. وقال يحيى: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، زاد أبو معاوية: قال هشام ، قال أبي: ثم ‌توضئي ‌لكل ‌صلاة ‌حتى ‌يجيء ‌ذلك ‌الوقت