الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ رَبِّه بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ أنَّه قال: العَريَّةُ: الرَّجُلُ يُعْري الرَّجُلَ النَّخلةَ، أوِ الرَّجُلُ يَستَثني مِن مالِه النَّخلةَ أو الاثنَتَيْنِ يأكُلُها، فيَبيعُها بتَمرٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عمرو بن الحارث | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3365
التخريج : أخرجه أبو داود (3365)، والبيهقي (10764)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5485) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 252 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3365 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل ‌يستثني ‌من ‌ماله ‌النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر

السنن الكبير للبيهقي (11/ 152 ت التركي)
: 10764 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية: الرجل يعرى الرجل النخلة، أو الرجل ‌يستثنى ‌من ‌ماله ‌النخلة أو الاثنتين ليأكلها فيبيعها بتمر.

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 210)
: 5485 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، والرجل ‌يستثني ‌من ‌ماله ‌النخلة والإثنتين يأكلها فيبيعها بتمر.