الموسوعة الحديثية


- إِنَّ اللهَ تعالى لم يَفْرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطَيِّبَ بِها مَا بَقِيَ مِنْ أمْوالِكم، وإِنَّما فَرَضَ المواريثَ لتكونَ لمن بعدَكم، ألَا أخبرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ ؟ المرأةُ الصالِحَةُ، إذا نظرَ إليها سرَّتْهُ، وإذا أمرَها أطاعَتْهُ، وإذا غاب عنها حفِظَتْهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 1643
التخريج : أخرجه أبو داود (1664)، والحاكم (3281)، والبيهقي (7486) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة فرائض ومواريث - من ترك مالا فلورثته نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - ما جاء في المرأة الصالحة والمرأة السوء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 522)
1664- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر [ رضي الله عنه ] أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)) قال فكبر عمر ثم قال له [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (( ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته)).

[المستدرك للحاكم] (2/ 333)
3281- أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري، حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان بن جامع، عن عثمان بن القطان الخزاعي، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما نزلت {الذين يكنزون} الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحدنا أن يترك مالا لولده يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم، قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: يا نبي الله، قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم قال: فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (4/ 11)
7486- أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن عبد الله الترقفى حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبى حدثنا غيلان- يعنى ابن جامع- عن عثمان أبى اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت (والذين يكنزون الذهب والفضة) هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم قالوا فانطلق عمر رضى الله عنه واتبعه ثوبان فأتيا النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال النبىالله-صلى الله عليه وسلم-:(( إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث فى أموال تبقى بعدكم )).- قال- فكبر عمر رضى الله عنه، ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.