الموسوعة الحديثية


- مَن حلَفَ على يَمينٍ، فرَأى خيرًا منها؛ فلْيَأتِ الَّذي هو خيرٌ، ولا كفَّارةَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/351
التخريج : أخرجه أحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (5/351)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة (5/ 351)
4824- وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، حدثنا يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه. هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبيد الله بن موهب.