الموسوعة الحديثية


- عن أبي عَمَّارٍ، قال: سَألتُ قَيسَ بنَ سَعدٍ عن صَدَقةِ الفِطْرِ، فقال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قَبلَ أنْ تَنزِلَ الزكاةُ، ثُمَّ نَزَلَتِ الزكاةُ، فلم نُنْهَ عنها، ولم نُؤْمَرْ بها، ونحن نَفعَلُه، وسَألْتُه عن صَوْمِ عاشوراءَ فقال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قَبلَ أنْ يَنزِلَ رمضانُ، ثُمَّ نَزَلَ رمضانُ فلم نُؤْمَرْ به، ولم نُنْهَ عنه، ونحن نَفعَلُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن سعد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23840
التخريج : أخرجه النسائي (2507)، وأحمد (23840) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة صيام - صيام يوم عاشوراء صيام - وجوب صوم رمضان اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 49)
2507- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله)). قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار اسمه عريب بن حميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.

[مسند أحمد] (39/ 259 ط الرسالة)
((‌23840- حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار، قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم ننه عنها، ولم نؤمر بها، ونحن نفعله. وسألته عن صوم عاشوراء، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان، ثم نزل رمضان، فلم نؤمر به، ولم ننه عنه، ونحن نفعله)).