الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ
خلاصة حكم المحدث : أشهر رواية
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/346
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11977)، وابن أبي شيبة (18398) بنحوه، البيهقي (15424) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 9)
11977 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي أن عليا قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر وعبد الله بن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 583) 18398- حدثنا حفص بن غياث ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، قال : قال عبد الله : إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها ، فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، وقال علي : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة ، وهو أملك برجعتها

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 345)
15424- وأخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب حدثنا أبو أحمد : محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد عن عامر عن على رضى الله عنه قال : إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهى تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب.